نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي: ١- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المُستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام. ٢- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه. ٣- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص. ٤- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص. ٥- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.
