نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- للمحامي الذي شُطب اسمه من الجدول، وأُلغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم. ٢- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبتّ في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه. ٣- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
