نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه. ٢- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف. ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية. ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
