نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية: ١- طلب المحامي إلغاء الترخيص. ٢- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده. ٣- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. ٤- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية. ٥- وفاة المحامي.
