نص المادة
لائحة التقارير الطبية
يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.
النص الكامل للمادة ١١ من لائحة التقارير الطبية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التقارير الطبية
يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج ا…
يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة…
يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَِد نماذج ال…
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.