نص المادة
لائحة التقارير الطبية
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
