نص المادة
لائحة التقارير الطبية
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَِد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل. ٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.
