نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
للبلدية أن تشترط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمواصفات .
النص الكامل للمادة ٣٠ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
للبلدية أن تشترط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمواصفات .
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للبلدية تأجير عقاراتها مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة الاستثمار وذ…
يجوز للبلدية -بعد موافقة الوزير- استثمار عقاراتها بالمنافسة العلنية الم…
للبلدية التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثمارات العقارات البلد…
تتولى الوزارة إعداد عقود استثمار موحدة (نماذج) تعتمد بقرار من الوزير لي…
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة
تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي ر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.