نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ وتعديلاتها، وما يتعارض معها من أحكام.
النص الكامل للمادة ٣٣ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ وتعديلاتها، وما يتعارض معها من أحكام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.