لائحة تنفيذية · ٣٤ مادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
النص الكامل لـلائحة التصرف بالعقارات البلدية بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد لائحة التصرف بالعقارات البلدية
٣٤ مادة
١المادة ١لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني…٢المادة ٢تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص…٣المادة ٣يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد ال…٤المادة ٤تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ، وفقاً للضواب…٥المادة ٥يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف بالم…٦المادة ٦تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية: ١- تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع اليد ال…٧المادة ٧تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (الرابع…٨المادة ٨تستثمر العقارات البلدية في أنـواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمـة والتعليمات وتحد…٩المادة ٩لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة الع…١٠المادة ١٠مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي: ١- عقود استثمار العقارات البل…١١المادة ١١تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستث…١٢المادة ١٢يجوز بقرار من الوزير استثمار العقارات البلدية الآتية:١- الحدائق العامة.٢- المشاريع المميز…١٣المادة ١٣يجوز بموافقة الوزير تطوير الأراضي المخططة واستثمارها على النحو الآتي: ١- الأراضي المخططة…١٤المادة ١٤أولا: تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين: الطريقة الأولى: الإ…١٥المادة ١٥لجنة التقدير: تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من أربعة أعضاء يمثلون البلدية، ووزارة الم…١٦المادة ١٦لجنة فتح المظاريف: ١- تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس البلدية من (ثلاثة) م…١٧المادة ١٧لجنة الاستثمار: ١- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثة) أعضاء: (اثنان) يمثلان ا…١٨المادة ١٨تحتسب بداية مدة العقد اعتباراً من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم م…١٩المادة ١٩تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمست…٢٠المادة ٢٠للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من فترة العقد للتجهيز أو الإنش…٢١المادة ٢١تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية وفقاً لما يأتي: ١- (ستة) أشهر حداً أقصى…٢٢المادة ٢٢يراعى في عقود استثمار العقارات البلدية ما يأتي: ١- الحصول على موافقة البلدية على الجهة ال…٢٣المادة ٢٣يكون للوزير صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في الع…٢٤المادة ٢٤يجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة…٢٥المادة ٢٥يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض لأي سبب بموجب أحكام اللائحة التفاوض مع صاحب العرض الذي ي…٢٦المادة ٢٦يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار الموقعة بموجب اللائحة على النحو الآتي: ١- بالنسبة للعق…٢٧المادة ٢٧للبلدية تأجير عقاراتها مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة الاستثمار وذلك في الحالتين الآ…٢٨المادة ٢٨يجوز للبلدية -بعد موافقة الوزير- استثمار عقاراتها بالمنافسة العلنية المفتوحة، ويصدر الوزي…٢٩المادة ٢٩للبلدية التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثمارات العقارات البلدية للحصول على أعلى…٣٠المادة ٣٠للبلدية أن تشترط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط وال…٣١المادة ٣١تتولى الوزارة إعداد عقود استثمار موحدة (نماذج) تعتمد بقرار من الوزير ليتم التقيد بها عند…٣٢المادة ٣٢يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة٣٣المادة ٣٣تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتا…٣٤المادة ٣٤يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
