نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
النص الكامل للمادة ٢ من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبار…
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة…
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار…
١- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.