نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
النص الكامل للمادة ٤ من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبار…
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة…
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة…
١- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق ال…
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام ه…
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.