نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
١- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. ٢- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ما يأتي: أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. ب- الشركة غير السعودية. ج- الشركة السعودية التي يؤسسها - أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك: ١- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي. ٢-الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٣- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض. د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
