نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أ- يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٢٢) والتاريخ ١٣٩٠/٧/١٢هـ. ب- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
