نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
