المادة الحادية عشرة

النص الكامل للمادة ١١ من نظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام التوثيق

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: ١.الطلاق والخلع والرجعة. ٢.الصلح. ٣.عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. ٤.اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. ٥.إنشاء الوقف والوصية. ٦.قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب. ٧.إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. ٨.إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. ٩.إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. ١٠.إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية