نص المادة
نظام التوثيق
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: ١.قبول الهبة. ٢.تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها. ٣.إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. ٤.ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. ٥.عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
