نص المادة
نظام التوثيق
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: ١.إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. ٢.الوكالات وفسخها. ٣.الرهن وفكه وتعديله. ٤.عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. ٥.محاضر الجمعيات العمومية للشركات. ٦.التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. ٧.العقود الواقعة على المال المنقول. ٨.إقرار الكفالة الغرمية. ٩.الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
