نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية: ١- القضاء. ٢- التحقيق والادعاء العام. ٣- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص. ٤- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص. ٥- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.
