نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.
النص الكامل للمادة ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة)…
١- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإج…
١- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة في…
١- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجت…
يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم ال…
لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.