نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
١- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الأدلة الإجرائية. ٢- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
النص الكامل للمادة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
١- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الأدلة الإجرائية. ٢- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام…
الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة)…
١- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة في…
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرا…
١- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.