نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
١- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعاً معتمداً. ٢- يكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ٣- يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
