نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
يجب على كاتب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وأن يلتزم بالآتي: ١- التقيد في جميع إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية، وبالنماذج والمواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الإدارة المختصة. ٢- إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ٣- التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم حسب متطلبات التحقق للشخصية الطبيعية والاعتبارية. ٤- التحقق من اكتمال المتطلبات اللازمة لكل عمل توثيقي، وسلامتها. ٥- إنجاز الإجراءات فوراً بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمة.
