نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية: ١- الوفاة. ٢- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة. ٣- فقدان أحد شروط الرخصة. ٤- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها. ٥- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.
النص الكامل للمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية: ١- الوفاة. ٢- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة. ٣- فقدان أحد شروط الرخصة. ٤- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها. ٥- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تقيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال…
يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية: ١- اسم المرخص له…
يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي: ١- استمرار توافر شروط الترخ…
يجب على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بالآتي: ١- ممارسة المهنة وفق الأ…
يجب على كاتب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة والل…
١- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعاً معتمداً. ٢-…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.