نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي: ١- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقاً للأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين، والقواعد والتعليمات ذات الصلة. ٢- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له بالإجراءات والضوابط التي تصدرها الوزارة، وبضمانات التحقيق، ومنها: أ – أن يكون التحقيق وفق النماذج المعتمدة. ب – مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه. ج – تمكين المحقق معه من إبداء دفاعه وتقديم ما يشاء من أدلة متعلقة بالمخالفة محل التحقيق، مع منحه مدة كافية لتقديم دفاعه.
