نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبيل نظرها ما يأتي: ١- تبليغ الأطراف عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة. ٢- التمكين من تقديم الدفاع كتابة. ٣- تمكين كاتب العدل أو المرخص له من الحضور أو التوكيل، وللجنة الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد، فللجنة إصدار قرارها بناء على ما لديها من أدلة ومستندات. ٤- يُسلم كاتب العدل والمرخص له نسخة من القرار بعد صدوره.
