نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
١- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له الوارد في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن؛ مع مراعاة الجدول المرافق لهذه اللائحة. ٢- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.
