نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-: النظام: نظام المرافعات الشرعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض. الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- أو النقض أو التماس إعادة النظر.
