لائحة تنفيذية · ٦٢ مادة٩ حكماً مرتبطاً

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٩ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٦٢ مادة

١المادة ١يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض…٢المادة ٢يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكت…٣المادة ٣١- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف،…٤المادة ٤١- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة -المشار إليها في الفقرة…٥المادة ٥١١- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محك…٦المادة ٦١- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكر…٧المادة ٧تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحد…٨المادة ٨دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت ف…٩المادة ٩إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.١٠المادة ١٠١١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن ي…١١المادة ١١١- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أسباب الطلب، والآثار…١٢المادة ١٢تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.١٣المادة ١٣يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.١٤المادة ١٤تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول…١٥المادة ١٥في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك وي…١٦المادة ١٦مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة…١٧المادة ١٧لا يضار المعترض باعتراضه.١٨المادة ١٨١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: ‌أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإ…١٩المادة ١٩١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلب…٢٠المادة ٢٠الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع…٢١المادة ٢١٥لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها…٢٢المادة ٢٢١- لا يعد طلبًا جديدًا في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية ا…٢٣المادة ٢٣لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما ل…٢٤المادة ٢٤١- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسا…٢٥المادة ٢٥تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تار…٢٦المادة ٢٦إذا كان طلب الاستئناف مرافعةً، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يومًا من…٢٧المادة ٢٧١يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعي…٢٨المادة ٢٨١- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم…٢٩المادة ٢٩١- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحد…٣٠المادة ٣٠إذا كان نظر الاستئناف تدقيقًا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو…٣١المادة ٣١تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال (عشرين) يومًا من تاريخ إحالة القضية إليه…٣٢المادة ٣٢إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فتسير فيها مر…٣٣المادة ٣٣يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءا…٣٤المادة ٣٤١١- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك…٣٥المادة ٣٥١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من ا…٣٦المادة ٣٦دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا ح…٣٧المادة ٣٧١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقًا. ٢- لا يسري حكم الف…٣٨المادة ٣٨يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.٣٩المادة ٣٩دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكم…٤٠المادة ٤٠إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوا…٤١المادة ٤١لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.٤٢المادة ٤٢١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وب…٤٣المادة ٤٣للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة ال…٤٤المادة ٤٤إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاع…٤٥المادة ٤٥١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها. ٢- إذا كان ا…٤٦المادة ٤٦إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة الم…٤٧المادة ٤٧إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام،…٤٨المادة ٤٨تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.٤٩المادة ٤٩يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتر…٥٠المادة ٥٠لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز ا…٥١المادة ٥١١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في ا…٥٢المادة ٥٢ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في ال…٥٣المادة ٥٣تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشري…٥٤المادة ٥٤لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ز) من الفقرة…٥٥المادة ٥٥إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية.٥٦المادة ٥٦١يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة…٥٧المادة ٥٧يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عل…٥٨المادة ٥٨يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك؛…٥٩المادة ٥٩إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قبلتها، و…٦٠المادة ٦٠تعـد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأ…٦١المادة ٦١تحـل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية…٦٢المادة ٦٢تـنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية