نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات. ٢- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
