نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم. 2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.
