نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تعـد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي: أ- النماذج والحلول الرقمية. ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي: ١- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها. ٢- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة. ٣- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات. ٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.
