نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تحـل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ.
