نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.٢- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
النص الكامل للمادة ١٦٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.٢- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤون…
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله…
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام…
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان…
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل ع…
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.