نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.٢- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
النص الكامل للمادة ١٦١ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.٢- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وج…
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القا…
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده…
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله…
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام…
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.