نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
النص الكامل للمادة ١٧٦ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإ…
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال…
١- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجو…
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصی به مسلماً أو غير مسلم.
١- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.