نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.٢- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النص الكامل للمادة ١٧٩ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.٢- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
١- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجو…
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصی به مسلماً أو غير مسلم.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالا…
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:١- إذا كانت لشخص طبيعي…
١- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.٢- لولي ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.