نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
العصبة بالغير هم:١- البنت -فأكثر- مع الابن.٢- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.٣- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.٤- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
