نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:١- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.٢- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.٣- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.٤- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
