نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.٢- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
