نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
النص الكامل للمادة ٢٤٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفق…
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تق…
١- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره…
١- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أ…
١- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصی له- إذا كانت التركة معلوم…
١- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.٢- إ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.