نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.٢- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.٣- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
