نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:١- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.٢- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.٣- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.٤- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.٥- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
