نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
النص الكامل للمادة ٥٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منف…
١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز…
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى ل…
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة لل…
١- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.٢- لا تسمع الدعوى…
١- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.٢- لا تجب النفق…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.