نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.٢- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.٣- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
