نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.٢- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
النص الكامل للمادة ٦٧ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.٢- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظ…
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً،…
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة…
١- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد ان…
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:١- أن يكون ال…
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.