نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:١- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.٢- أن يكون الولد مجهول النسب.٣- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.٤- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.٥- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.٦- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
