نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.٢- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.٣- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
