نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:١- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.٢- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.٣- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
