نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
النص الكامل للمادة ٨٨ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الطلاق نوعان، هما:١- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.٢-…
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:١- الطلاق المكمل للثلاث،…
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا ي…
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المس…
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة…
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.